السيد عبد الأعلى السبزواري
277
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
على الأصح [ 1 ] ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب . نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانة - بالقصد المذكور - لم يسقط الوجوب [ 2 ] ، مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ( مسألة 8 ) : لو استغنى الفقير - الذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ثمَّ حال الحول ، يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدّين [ 3 ] ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا [ 4 ] . وأما لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا ، وقلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء ، لم يجز الاحتساب عليه [ 5 ] .